Rulings

Civil Court of Appeal 10/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 236 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
236/1994
Date
10/03/1994
President
طارق زيادة
Members
الحجار، شويري
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بالزام الوكيل البائع بايفاء ثمن العقار المباع الى الموكل مالك العقار مع احتساب الفائدة القانونية من تاريخ الانذار بالدفع بعد ان ثبت قبضه الثمن وردت طلب التعويض الاضافي لعدم ثبوت سؤ نية الوكيل بتأخره عن ايفاء الثمن او لدفاعه في الدعوى تطبيقا للمواد 696 و697 و711 و712 و714 و715 و788 و789 و790 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 والمادة 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.