Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 239/2012
- Date
- 10/07/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص (مادة 302 اصول المحاكمات الجزائية) المتمثل باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان التمييز لا يتعلق بدفع شكلي منصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ليجيز قبول التمييز دون توفر الشرط الخاص. كما ان الادلاء بانتفاء صفة المدعي لا يعتبر من هذه الدفوع الشكلية خاصة وانه لا تأثير له على الدعوى العامة التي يجوز تحريكها بادعاء النيابة العامة.