Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
239/2012
Date
10/07/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص (مادة 302 اصول المحاكمات الجزائية) المتمثل باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان التمييز لا يتعلق بدفع شكلي منصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ليجيز قبول التمييز دون توفر الشرط الخاص. كما ان الادلاء بانتفاء صفة المدعي لا يعتبر من هذه الدفوع الشكلية خاصة وانه لا تأثير له على الدعوى العامة التي يجوز تحريكها بادعاء النيابة العامة.