Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2013

Court
تمييز مدني
Number
24/2013
Date
21/03/2013
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

لا يكون القرار فاقدا لاساسه القانوني عندما تكون النتيجة التي انتهى اليها قد استندت الى ان التعويض دفع للمستخدمين الذين وافقوا على عرض الشركة بالاستقالة لقاء تعويض اضافي خصوصا عند غياب الدليل على انه دفع لمن انتهت خدمته تعويض الصرف من الخدمة، فالمميز لم يقدم استقالته.

ان توصل القرار المطعون فيه الى نفي وجود عرف ينفي وجود حاجة لبحث ما ادلي به لجهة عناصره وكيفية نشوئه وتكوينه، فهذه الادلاءات تصبح بمثابة "اسباب او طلبات مخالفة لتلك النتيجة" ومشمولة بعبارة "رد الاسباب والطلبات الزائدة" وبالتالي فان عدم ذكرها لا يشكل مخالفة للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية او احكام المادتين 4 و8 تجارة.

ان قرار مجلس العمل التحكيمي برد المطالبة المدلى بها من المدعى، لان المدعى عليها اقدمت من تلقاء نفسها وبارادتها المنفردة على منع الفارق على الراتب لمستخدميها وتركت لنفسها حق تقدير هذا الفرق على ضوء المعطيات الاقتصادية ولان هذا الفارق ليس جزءا من الاجر وهو ظرفي ومؤقت بطبيعته ومرتبط بالظروف الاقتصادية؛ ان هذا القرار هو في محله القانوني (من باب الاستنتاج).

اعتبرت المحكمة انه اذا كان التصرف المطلوب ابطاله يتناول عقدا من عقود المعاوضة التي تكون فيها اهمية الموجبات المعينة في الاصل على وجه ثابت، فان طلب الابطال لا يخضع لاية قاعدة الزامية. اما اذا كان هذا التصرف بتناول عقد من عقود الغرر كما هو وضع "الفارق المتقلب" موضوع النزاع فيكون قابلا لعلة الغبن فحسب. وبالتالي ان عدم الادلاء بالغبن من المميز خلال طعنه بالتخفيض والدمج يؤدي الى اعتبار اغفال الرد على طلب الابطال غير مؤثر على النتيجة وبالتالي لا يشكل مخالفة للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية وللمواد 196 و211 و221 و1047 و 3 موجبات وعقود و59 عمل ويقتضي رد التمييز لهذه الجهة.