Court of Cassation, civil chamber 18/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/2005
- Date
- 18/04/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته نص المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لتخلفه عن ابراز صورة طبق الاصل عن القرار الاعدادي تاريخ 05/01/2000، بعد ان قبلته شكلا لان تسجيل العقار المشفوع تم خلال فترة المحاكمة قبل صدور الحكم بالشفعة، ولايداع المال صندوق المصرف بعد يومين من تاريخ تقديم دعوى الشفعة، مخالفة بذلك نص المادة 249 من قانون الملكية العقارية تاريخ 12/11/1930. وقضت بعدم قانونية الايداع في المصرف بالنسبة للدعوى الثانية لايداعه في حساب توفير وقد انتج فائدة مصرفية لصالحه، مما يعني بقاء المبلغ المودع في ذمته المالية ولم يجمد لحساب دعوى الشفعة في حساب مستقل. وانه لم يتم تدوين اشارة الدعوى على الصحيفة العينية عملا بنص المادتين 9 و47 من القرار 188 تاريخ 15/03/1926. وان تاريخ شهادة ايداع المال في المصرف تم في 17/12/1987، هذا ما اكده تقرير الخبير. وقبلت الاسباب التمييزية الجديدة المدلى بها ضمن مهلة الطعن. ولم تخالف المواد 733 و660 و365 و366 و445 و370 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لان المستأنف قد تناول ايداع الاموال في المصرف في استئنافه.
وردت طلب ضم دعويي الشفعة التي نصت عليهما المادتان 501 و660 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وقضت بذاتية الدعويين. وان الخطأ في تاريخ شهادة ايداع المال في دعوى الشفعة، غير مقصود. ولا يقبل الطعن بالمستند الرسمي الا بادعاء التزوير. وقضت بابرام القرار المميز ورفع اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية.