Court of Cassation, civil chamber 08/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2011
- Date
- 08/03/2011
- President
- غسان رباح
- Members
- سعد، خليل
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادتين 10 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 المعدلتين بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 97/1977 وذلك لان الجهة المميزة كانت قد تبلغت عقد التفرغ عن المؤسسة التجارية وانه من الثابت أنها لم تطلب تملكها ضمن المهلة القانونية بل جاءت بدعوتها تطالب إثبات صورية الثمن المدرج في عقد البيع تمهيدا لممارسة حقها في الافضلية بعد ابلاغها الثمن الحقيقي للبيع، في حين ان حقها هذا قد سقط لعدم استعماله ضمن المهلة القانونية، علما ان الثمن الذي يلزم به مالك العقار لتملكه المؤسسة بالافضلية هو الذي يرد في العقد دون سواه وبمعزل عن أي تصرف مخالف بين المتعاقدين، فاقتصى رد السبب التمييزي.
كما ردّت محكمة التمييز الشق الثاني من السبب التمييزي الاول لتطبيقه أحكام المادتين 155 و156 اصول المحاكمات المدنية وذلك لعدم وجود أية ورقة غير ظاهرة تثبت ما يخالف الثمن المعين في العقد، لذلك لا يكون هناك من محل للقول بوجود تواطؤ بين طرفي عقد البيع (المميز ضدهما) اضرارا بحقوق المميزين وليس هناك من محل لتطبيق المبدأ القانوني "الغش يفسد كل شيء" وبالتالي التحقق من مدى مراعاته فاقتضى رد الشق الثاني من السبب التمييزي.
كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 او الخطأ في تطبيقها وتفسيرها لان مالك العقار الذي تستثمر فيه المؤسسة التجارية لم يعد معنيا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 97/77 بمعاملات تسجيل عقد البيع في السجل التجاري واجراء معاملات النشر اللازمة، ولا علاقة له بها لممارسة حقوقه وخاصة ان حقه لممارسة حق الافضلية ينشأ من تاريخ عقد البيع وذلك حتى ولو لم تجر معاملات النشر القانونية المفروضة. أضف ان مالكي العقار كانوا قد أبلغوا اصولا عقد البيع الجاري على المؤسسة التجارية، فاقتضى رد السبب التمييزي.
ايضا ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم مخالفته كل من المواد 10 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 والمادة 15 من قانون الصيدلة، ولعدم الخطأ في تطبيقها وتفسيرها، لانه من الثابت ان مالكي العقار لم يطلبوا تملك المؤسسة التجارية بل طالبوا باثبات صورية الثمن المدرج في عقد البيع تمهيدا لممارسة حقهم في الافضلية بعد ابلاغهم الثمن الحقيقي للبيع، الامر الذي لا تتوفر لهم به مصلحة قانونية قائمة ومباشرة، كما ان حقهم بالتملك قد سقط لعدم استعماله ضمن مهلة العشرة أيام القانونية، فاقتضى رد السبب التمييزي.