Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2013

Court
تمييز مدني
Number
25/2013
Date
26/03/2013
President
انطوان ضاهر
Members
عويس، مطران
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة ان طلب النقل بحسب احكام المادة 117 اصول المحاكمات المدنية يعود للنائب العام التمييزي وبالتالي ان عدم ادلاء المستدعي بالارتياب المشروع بحياد المحكمة استنادا الى المادة 116 اصول المحاكمات المدنية او بوجود قرابة مانعة او بتعذر تشكيل المحكمة بسبب القوة القاهرة وكذلك عدم اثبات تنحي رئيس محكمة الاستئناف وأحد المستشارين لا يفترض تعذرا لتشكيل المحكمة ولا يوفر شروط المادة 116 اصول المحاكمات المدنية.

ولم يضمن المستدعي فقرة المطالب طالبا رد القاضيين المذكورين علما بان النظر في طلب الرد يخرج عن اختصاص هذه المحكمة وفقا للفقرة الثانية من المادة 123 اصول المحاكمات المدنية.