Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
25/2013
Date
25/01/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي بضم دفع الى الاساس ليس من القرارات القضائية الفاصلة في النزاع، انما هو تدبير من التدابير القضائية، التي لا يمكن الطعن بها على حدة فيرد التمييز شكلا.

Cited

Texts it relies on