Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
254/2014
Date
05/11/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادتين 125 و126 من القانون 673/98 لاقدامه على ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف، وتصنيعها والاتجار بها، الامر الثابت من اعترافاته في هذا المجال، ومن كمية المخدرات المضبوطة في منزله، ومن اقوال الشهود، ومجمل التحقيقات، كما ادانته بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه مادة حشيشة الكيف بالاقرار والفحص المخبري.

Cited

Texts it relies on