Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 254/2014
- Date
- 05/11/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادتين 125 و126 من القانون 673/98 لاقدامه على ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف، وتصنيعها والاتجار بها، الامر الثابت من اعترافاته في هذا المجال، ومن كمية المخدرات المضبوطة في منزله، ومن اقوال الشهود، ومجمل التحقيقات، كما ادانته بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه مادة حشيشة الكيف بالاقرار والفحص المخبري.
Cited