Rulings

State Council 27/12/2007

شورى حكم رقم : 254 /2007

Court
شورى
Number
254/2007
Date
27/12/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، شبيب
Source
Lebanese University

ان قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تخمين القيمة التأجيرية واقع في محله القانوني الصحيح، فقد تضمن التعليل المفروض بموجب المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.

وتم عرض طلبات الخصوم وتحديد السند القانوني والواقعي. وان لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية غير ملزمة قانونا باجراء الكشف الحسي كما هي الحال بالنسبة الى لجنة التخمين البلدية عملا بأحكام المادة 8 من القانون رقم 60/88.

وقد اخذت اللجنة بكافة عناصر المأجور كإشغال المأجور وتاريخه واستندت الى عناصر صحيحة.

كما ان قرار لجنة الاعتراضات غير فاقد الاساس القانوني فقد ارتأت اللجنة تخفيض القيمة التأجيرية المخمنة من قبل البلدية نظرا للمبالغة في التخمين ويعود لها حق التقدير. ويرد طلب فسخ قرار اللجنة لعدم مخالفة القانون.