Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
254/2012
Date
12/07/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

يبرأ صاحب مولد كهربائي لتوليد الطاقة من جرم التعدي على الكهرباء ومن جنحة المادة 737 عقوبات لعدم ثبوت تخريبه المنشآت الكهربائية العمومية واستمداده الطاقة الكهربائية بصورة غير نظامية من شبكة امتياز الكهرباء والمنصوص عنهما في المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 623/97.

يدان صاحب مولد كهربائي خاص بتوليد الطاقة الكهربائية بالجنحة المنصوص عنها في المادة 770 عقوبات لمخالفته الانظمة الادارية باقدامه على مد شبكة خاصة فوق او تحت شبكة امتياز الكهرباء التي لها حق استعمال الطرق العامة لاجل توزيع الطاقة الكهربائية على المشتركين.