Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
256/2013
Date
10/10/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد النقض بابطال التعقبات عن المدعى عليه بجناية الاتجار بالمخدرات او ترويجها والمنطبقة على المادة 125 معطوفة على المادة 148 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 لعدم ثبوتها في حقه وبادانته بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 من القانون المذكور.