Court of Cassation, criminal chamber 10/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 256/2013
- Date
- 10/10/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد النقض بابطال التعقبات عن المدعى عليه بجناية الاتجار بالمخدرات او ترويجها والمنطبقة على المادة 125 معطوفة على المادة 148 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 لعدم ثبوتها في حقه وبادانته بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 من القانون المذكور.