Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 257/2003
- Date
- 21/10/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية استنادا لنص المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
وقضت بالتعويض للمدعى عليه لاساءة استعمال حق الادعاء سندا للمادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لتقديمه التمييز خارج المهلة القانونية.