Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
257/2003
Date
21/10/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية استنادا لنص المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

وقضت بالتعويض للمدعى عليه لاساءة استعمال حق الادعاء سندا للمادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لتقديمه التمييز خارج المهلة القانونية.