Court of Cassation, criminal chamber 06/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 258/2014
- Date
- 06/01/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة التمييز الجزائية المتهم من جناية المادتية 125 و126 مخدرات، لعدم كفاية الادلة بحقه على اقدامه الاتجار بالمخدرات او ترويجها ولا سيما في ضوء انكاره ما اسند اليه من تهم في هذا المجال، وعدم وجود اسبقيات جرمية بحقه في مجال الاتجار، ومن اقوال المدعى عليه، ومن مجمل التحقيقات، ذلك ان المحكمة الجزائية لا تقوم بتجريم متهم بجناية مسندة اليه الا بتوافر ادلة كافية ودافعة ومقنعة بحقه، والا تقوم بعدم تجريمه.
بالمقابل فقد ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت اقدامه على تعاطي المخدرات من نوع الحشيشة بالاشتراك مع المدعي عليه الاخر.
Cited