Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
258/2014
Date
06/01/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

برأت محكمة التمييز الجزائية المتهم من جناية المادتية 125 و126 مخدرات، لعدم كفاية الادلة بحقه على اقدامه الاتجار بالمخدرات او ترويجها ولا سيما في ضوء انكاره ما اسند اليه من تهم في هذا المجال، وعدم وجود اسبقيات جرمية بحقه في مجال الاتجار، ومن اقوال المدعى عليه، ومن مجمل التحقيقات، ذلك ان المحكمة الجزائية لا تقوم بتجريم متهم بجناية مسندة اليه الا بتوافر ادلة كافية ودافعة ومقنعة بحقه، والا تقوم بعدم تجريمه.

بالمقابل فقد ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت اقدامه على تعاطي المخدرات من نوع الحشيشة بالاشتراك مع المدعي عليه الاخر.

Cited

Texts it relies on