Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2013

Court
تمييز مدني
Number
26/2013
Date
19/02/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السببين التمييزيين المقدمين من المميزين المتعلقين بتنفيذ قرار الاحالة لانتفاء المخالفة القانونية المتذرع بها سيما وان قرار الاحالة هو قرار رجائي تستوجب المادة 985 اصول المحاكمات المدنية على دائرة التنفيذ تسجيله لدى المرجع المختص بتوافر الشروط بمبادرة من دائرة التنفيذ وبمطالبة من المشتري من الناحية التطبيقية.

اما في مرحلة تنفيذ قرار الاحالة فلا يختص رئيس دائرة التنفيذ الا في التحقق من توافر الشروط المفروضة حتى اذا ما تحققت قضى بالتسجيل لدى المرجع المختص, وعندئذ يعود للمتظلم من القرار الظن فيه تبعا للآلية التي تظلل الطعون بناء على ما تقدم, يرد الاستدعاء التمييزي برمته.

Cited

Texts it relies on