Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2011

Court
تمييز مدني
Number
26/2011
Date
08/03/2011
President
غسان رباح
Members
سعد، حروق
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لانتفاء اهلية المميز ضدها المتوفاة للتقاضي وذلك لثبوت وفاتها وصدور قرار بتصحيح الخصومة واحلال ورثتها محلها في المحاكمة.

كما ردّت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 357 والمادة 354 من قانون الموجبات والعقود ولعدم الخطأ في تطبيقهما وتفسيرهما وذلك لصدور قرار وقف التنفيذ عن رئيس دائرة التنفيذ كمرجع قضائي في إطار مطالبة قضائية بموجب معاملة تنفيذية، وانقطاع مرور الزمن واستمرار انقطاعه طيلة وضع القضاء يده على النزاع وحتى الفصل فيه بما يؤول الى زوال سبب الوقوف بحيث يكون للخصوم حق متابعة المحاكمة، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 514 اصول المحاكمات المدنية او الخطأ في تطبيقها وتفسيرها لاعتبار ان الحكم بسقوط المحاكمة لا يؤدي الى سقوط الاثر المترتب على انقطاع مرور الزمن. كما انه لا يسقط الحق ولا الاحكام النهائية ولا الاجراءات المبنية عليها هذه الاحكام او الاقرارات الصادرة عن الخصوم، لا بل استمرار الاجراءات القضائية في تسلسلها الزمني وانتاجها لمفاعيلها القاطعة لمرور الزمن حتى تاريخ تجديد المعاملة التنفيذية، بما يؤول الى رد السبب التمييزي.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 514 اصول المحاكمات المدنية والمادة 843 اصول المحاكمات المدنية لاعتبار ان قرار وقف التنفيذ الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في اطار معاملة تنفيذية، قد ابقى مهلة مرور الزمن معلّقة لغاية صدور قرار ترقين الدعوى. كما ان استعمال عبارة "المحاكمة التنفيذية" بدلا من "المعاملة التنفيذية" لا يشكل سببا للنقض بوجود نصوص قانونية صريحة وواضحة تحدّد أصول وقواعد المحاكمة امام دوائر التنفيذ في إطار المعاملات التنفيذية المسجلة لديها، فاقتضى رد السبب التمييزي.