Court of Cassation, civil chamber 20/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/2004
- Date
- 20/05/2004
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
لم تخالف محكمة الاستئناف المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بعدم اخذها بتقرير الخبير وتركت للبنك اللبناني للتجارة حق الخيار في تحويل العملة الاجنبية الى عملة وطنية. ولم تخلط بين الحساب الجاري وتوحيد الحسابات وقضت بصلاحية قاضي الاساس في تفسير بنود العقد العام عند وجود غموض وتعارض في بنوده تطبيقا للمادة 221 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمادة 20 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 والمواد 366 و368 و369 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وانها لم تخالف المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 عندما ردت تقرير الخبير بعدما تبين لها وجود تعارض بين البيانات الناقصة التي قدمها والسجلات الرسمية العائدة لاحد فروع البنك. ويعود لقاضي الاساس في تفسير بنود العقد والتحري عن نية الفرقاء عند وجود تعارض او غموض بين بنوده. وقضت بالفائدة على قيمة الدين المستحق ابتداء من تاريخ تقديم الدعوى. وقضت بتحميل الرسوم والنفقات للمميز الذي رد استدعاؤه التمييزي.