State Council 08/01/2002
شورى حكم رقم : 260 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 260/2002
- Date
- 08/01/2002
- President
- محمد حمادة
- Members
- كنعان، شديد
- Source
- Lebanese University
لا تقبل مراجعة النقض امام مجلس شورى الدولة لعدم جواز نقض قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية، ولعدم اختصاص مجلس شورى الدولة بالنظر بالدعوى، وذلك عملا بأحكام المادة 20 من قانون الاستملاك الحالي رقم 58/91. وان الطعن يقدّم امام لجنة الاستملاك نفسها، وذلك عملا باحكام المواد 633 و685 و694 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وعند تعارض احكام قانون عام قديم مع قانون خاص حديث يطبّق نص القانون الخاص، وان المادة 63 من قانون الاستملاك الحالي رقم 58/91 نصت على الغاء كل النصوص المتعارضة معه، فتكون بذلك المادة 117 من نظام مجلس شورى الدولة ملغاة، ولا يجوز قبول النقض امامه.