Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
262/2012
Date
12/07/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا سندا للمادة 306 اصول محاكمات جزائية لعدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ان الخلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية هو على ثبوت الادلة بحق المتهم.

يرد التمييز شكلا سندا للمادة 312 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توافر المصلحة لدى المدعي الشخصي للطعن بالوصف القانوني للجرم المعطى من الهيئة الاتهامية لان مصلحة المدعي الشخصي بالحصول على التعويض الشخصي تكون مؤمنة تبعا للدعوى العامة سواء كان الجرم قتل عمدا سندا للمادة 549 عقوبات او قتل قصدا سندا للمادة 547 عقوبات.