Criminal Court 10/07/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 262 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 262/2008
- Date
- 10/07/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمان بجرم محاولة سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 قانون العقوبات معطوفة على المادة 200 منه، وذلك لاقدام احدهما على تشغيل الدراجة بواسطة مفتاح من المفاتيح الموجودة بحيازة احدهما، فيما كان الاخر وهو قاصر يراقب الطريق. وقد اقدم سكان المحلة على القاء القبض عليهما حين محاولتهما الفرار، واحيل القاصر امام محكمة الاحداث لفرض العقوبة فيما منح الاخر الاسباب التخفيفية ووقف تنفيذ باقي العقوبة سندا للمادة 169 عقوبات.