Rulings

Criminal Court 10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 262 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
262/2008
Date
10/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان بجرم محاولة سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 قانون العقوبات معطوفة على المادة 200 منه، وذلك لاقدام احدهما على تشغيل الدراجة بواسطة مفتاح من المفاتيح الموجودة بحيازة احدهما، فيما كان الاخر وهو قاصر يراقب الطريق. وقد اقدم سكان المحلة على القاء القبض عليهما حين محاولتهما الفرار، واحيل القاصر امام محكمة الاحداث لفرض العقوبة فيما منح الاخر الاسباب التخفيفية ووقف تنفيذ باقي العقوبة سندا للمادة 169 عقوبات.