Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 263 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
263/2004
Date
20/10/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يردّ التمييز شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لان قاضي التحقيق ظنّ بالمدعى عليه سندا للمواد 671 و471 من قانون العقوبات، في حين ردّت الهيئة الاتهامية الاستئناف شكلا ولم تفصل بدفع شكلي سندا للمادتين 311 و73 اصول المحاكمات الجزائية.