Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 263 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 263/2004
- Date
- 20/10/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يردّ التمييز شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لان قاضي التحقيق ظنّ بالمدعى عليه سندا للمواد 671 و471 من قانون العقوبات، في حين ردّت الهيئة الاتهامية الاستئناف شكلا ولم تفصل بدفع شكلي سندا للمادتين 311 و73 اصول المحاكمات الجزائية.