Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
265/2002
Date
28/10/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

عندما لا يكون ثمة اختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للجرم كما في الدعوى الحاضرة، وانما الاختلاف حول الالزامات المدنية ومدى توجبها، لا تكون الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمادة 123 معطوفة على المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 متوافرة، ويرد التمييز شكلا.