Rulings

Criminal Court 10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 269 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
269/2008
Date
10/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجنايتي المادتين 638 و639 معطوفة على المادة 640من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاقدامه على سرقة محل صيرفة، ولان السرقة حصلت ليلا باحداث فجوة في حائط المحل. كما يعاقب بجرم محاولة السرقة لالقاء القبض عليه اثناء فعله سندا للمواد 638 و639 و640 معطوفة على المادة 200 عقوبات لانه في حال تعدد الاوصاف القانونية للفعل الواحد، يقتضي بيانها جميعا سندا للمادة 181 عقوبات، على ان يقضى بالعقوبة الاشد، وتدغم العقوبات ويمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.