Rulings

Criminal Court 28/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 27 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
27/2014
Date
28/01/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، البريدي
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة الجنايات التعقبات عن احد المتهمين الاربعة بالنسبة لجناية التحريض على القتل العمدي الواردة في المادة 549 عقوبات معطوفة على 217 عقوبات لسقوط الدعوى العامة بحقه لعلة الوفاة وفقا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية واعلنت براءة اثنين منهما من جناية التدخل في القتل العمدي المنطبقة على المادة 549 عقوبات معطوفة على 219 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل وادانت المتهم الاخير الفاعل بجنحة القتل غير المقصود المنصوص عليها في المادة 564 عقوبات وبجنحة حيازة سلاح حربي غير مرخص الواردة في المادة 72 اسلحة بعدما استبعدت عن فعله وصف القتل العمدي الوارد في المادة 549 عقوبات فقرة 1 لانتفاء نية القتل لديه وعنصر العمد.