Criminal Court 30/06/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 270 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 270/2011
- Date
- 30/06/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحلو، سعيد
- Source
- Lebanese University
لقد قامت المتهمة بتزوير شهادة ايداع مبلغ من المال في مصرف الاسكان وقد استعملت الشهادة المذكورة وقد ثبت ذلك من وجود اصل الشهادة المزورة مع المتهمة. تجرم المتهمة سندا للمادة 459 و459/454 عقوبات ويحكم عليها غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات عن كل جرم وتدغم العقوبات فتنفذ احدى العقوبتين.
نظرا لعدم حضور المدعي جلسات المحاكمة دون تقديم اي عذر مشروع لا يحكم له بالتعويض سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.