Rulings

Criminal Court 30/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 270 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
270/2011
Date
30/06/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، سعيد
Source
Lebanese University

لقد قامت المتهمة بتزوير شهادة ايداع مبلغ من المال في مصرف الاسكان وقد استعملت الشهادة المذكورة وقد ثبت ذلك من وجود اصل الشهادة المزورة مع المتهمة. تجرم المتهمة سندا للمادة 459 و459/454 عقوبات ويحكم عليها غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات عن كل جرم وتدغم العقوبات فتنفذ احدى العقوبتين.

نظرا لعدم حضور المدعي جلسات المحاكمة دون تقديم اي عذر مشروع لا يحكم له بالتعويض سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.