Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
270/2005
Date
18/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يغرّم المميز لاساءته في استعمال حق التقاضي سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.