Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 270/2005
- Date
- 18/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يغرّم المميز لاساءته في استعمال حق التقاضي سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.