Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
270/2004
Date
14/10/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية و بذلك مخالفة المادة 255 اصول المحاكمات الجزائية ليس سببا للنقض اذ ان محكمة الجنايات لم تسند حكمها بالادانة الى الشهادة المذكورة و بالتالي لم يلحق اي ضرر بالمميز من جراء ذلك.يرد السبب التمييزي.

ان مخالفة المادة 255 اصول المحاكمات الجزائية بصرف النظر عن استماع شاهد دون تعليل ذلك ليس سببا للنقض طالما ان المتهم كان حاضرا في الجلسة التي صرف فيها النظر عن الاستماع الى الشاهد و لم يبد اي اعتراض.يعتبر المتهم قد وافق ضمنيا على ذلك.يرد السبب التمييزي.

ان مخالفة المادة 255 اصول المحاكمات الجزائية من خلال اغفال سؤال الشاهد عن علاقته بالمتهم ليس سببا للنقض و ليس مخالفا لمعاملة جوهرية منصوص عليها تحت طائلة البطلان.يرد السبب التمييزي.

ان مخالفة الفقرة 3 المادة 254 اصول المحاكمات الجزائية من خلال عدم تلاوة افادة المتهم بعد الاستجواب ليس سببا للنقض اذ لم يظهر ان المتهم قد ابدى اية ملاحظات على الاستجواب كما و ان الاستجواب امام محكمة الجنايات كان علنيا و بحضور وكيل المتهم.يرد السبب التمييزي.

ان تسمية المدعي كشاهد بين شهود الحق العام ثم الاستماع اليه كمدع و ان حصل فهو لا يشكل مخالفة تؤدي الى النقض لان المدعي لم يتنازل عن حقه الشخضي و الاستماع اليه بصفته هذه لم يخلق اي التباس في ذهن المتهم حول صفته.يرد السبب التمييزي.

ان تلاوة القرار الاتهامي توضع اوراق الدعوى قيد المناقشة و تؤدي الى جعل المحاكمة علنية.يرد السبب التمييزي المدلى به بمخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان التلاوة قد حصلت.

ان ارجاء افهام الحكم الى جلسة اخرى قد حصل بعد تنظيم محضر بارجاء الافهام الى تاريخ لاحق و وقع المحضر اصولا.لا مخالفة للمادة 275 اصول المحاكمات الجزائية.يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية و لا تشويه للوقائع و لاقوال المدعي اذا اخذت المحكمة ببعض ما ورد في افادة المدعي دون البعض الآخر اذ لمحكمة الجنايات سلطة استنسابية في تقدير الشهادات و الافادات بحسب ما تقتنع به من ادلة.

لا تشويه للوقائع ولا مخالفة للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ج) اذا لم تأخذ محكمة الجنايات باقوال الشاهد المتعلقة باداة القتل المستعملة بل اعتبرتها لا تنطبق على واقع الحال و اذا لم تأخذ بالادلاء بالدفاع المشروع بل اعتبرت نية القتل متوفرة .يعود لمحكمة الجنايات ان تقدر الوقائع بحسب قناعتها و لا رقابة عليها من محكمة التمييز لهذه الجهة.يرد السبب التمييزي.