Court of Cassation, criminal chamber 12/11/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 272/2013
- Date
- 12/11/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول السبب المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه اذ اعتبرت بانه خلافا لما ذهب اليه محكمة الجنايات فان جناية المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 13 مخدرات مكتملة العناصر الجرمية بفعلي حيازة المخدرات ونقلها دون حاجة للتسليم كما اعتبرت بان محكمة الجنايات اخطات بتفسير المادة 15 مخدرات حيث بغياب الدليل على توافر النية الجرمية لا يمكن تطبيق المادة 146 مخدرات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 13 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 146 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 15 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف