Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
272/2013
Date
12/11/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول السبب المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه اذ اعتبرت بانه خلافا لما ذهب اليه محكمة الجنايات فان جناية المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 13 مخدرات مكتملة العناصر الجرمية بفعلي حيازة المخدرات ونقلها دون حاجة للتسليم كما اعتبرت بان محكمة الجنايات اخطات بتفسير المادة 15 مخدرات حيث بغياب الدليل على توافر النية الجرمية لا يمكن تطبيق المادة 146 مخدرات.

Cited

Texts it relies on