Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 272/2003
- Date
- 10/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بعدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن الذي ردّ استئناف قرار قاضي التحقيق شكلا لوروده خارج المهلة القانونية وذلك لعدم توافر شروط المادة 306 معطوفة على المادتين 73 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لانه لم يبت في اساس النزاع او في الدفوع الشكلية.