Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
272/2003
Date
10/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بعدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن الذي ردّ استئناف قرار قاضي التحقيق شكلا لوروده خارج المهلة القانونية وذلك لعدم توافر شروط المادة 306 معطوفة على المادتين 73 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لانه لم يبت في اساس النزاع او في الدفوع الشكلية.