Rulings

Civil Court of Appeal 23/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 272 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
272/1994
Date
23/03/1994
President
عفيف شمس الدين
Members
العجوز، ناصيف
Source
Lebanese University

ان مشتري العقار الذي اضيفت عليه تحسينات اجراها البائع، مع علم المشتري بها، يصبح ملزما بتسوية مخالفة البناء خاصة ان التحسينات ظاهرة على العقار. ان الرسوم المتوجب دفعها عن المخالفة والتي لا تشكل عيبا ينقص من قيمة المبيع وقد استفاد منها المشتري تكون على عاتق البائع فيما لو تبين انه التزم بدفعها.

ان البائع غير ملزم بضمان عيوب المبيع خاصة وان العيب المتمثل بالتحسينات المضافة على العقار لا تنقص من قيمته او تجعله غير صالح للاستعمال فيما اعد له بحسب ماهيته او بمقتضى عقد البيع وبالتالي لا نية للبائع بضمان مخالفة البناء مع استفادة المشتري من التحسينات واصراره على ابقائها.

ان البائع ملزم بتسجيل الشقة المبيعة على اسم المشتري على اعتبار انه مكلف القيام بجميع الاعمال اللازمة لاجراء هذا التسجيل من غير ان يعني ذلك تحميله نفقات التسوية.

ان المحكمة هي صاحبة اختصاص للحكم بالتنفيذ المعجل عندما يكون الحكم معجل التنفيذ بناء على طلب الخصم ذي المصلحة في القضايا التي تتوافر فيها العجلة, وبالتالي لا مجال لتطبيق المادتين 570 و571 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي يكون الحكم فيها معجل التنفيذ بقوة القانون.