Criminal Court 04/07/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 273 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 273/2011
- Date
- 04/07/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت باقرار المتهم انه استنسخ مفتاح عن مفتاح الشقة وقام بدخولها عن طريق مفتاح مصنع مما يوجب تجريمه سندا للمادة 639 عقوبات لقيامه بالسرقة من داخلها.
لقد ثبت قيام المتهم بمحاولة السرقة عن طريق دخول الشقة بمفتاح مصنع فيجرم سندا للمادة 639/200 عقوبات.
يحكم على المتهم بالنسبة للجرم الاول بالاشغال الشاقة 3 سنوات وبالنسبة للجرم الثاني بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى النصف اي بالاشغال الشاقة سنة ونصف وتدغم العقوبات (م 205 عقوبات) ويحكم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الحبس سنة واحدة.
لا يحكم بالتعويض للمدعي الشخصي لعدم حضوره جلسات المحاكمة (م 249 اصول المحاكمات الجزائية).