Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
273/2012
Date
27/09/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نصت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات بعد ان ثبت باعتراف المتهم وبعملية الضبط قيامه بالاتجار بالمخدرات وبوضعه في الاشغال الشاقة المؤبدة.

كذلك قضت بتجريمه بجنحة المادة 127 مخدرات بعد ان ثبت في افادته تعاطيه المخدرات وبحبسه 3 اشهر.

وقد قضت محكمة التمييز سندا للمادة 205 على ادغام العقوبات وتطبق العقوبة الاشد بعد الاخذ بعين الاعتبار بالاسباب التخفيفية والحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات والغرامة على ان يحبس يوما واحدا عن 25 الف ليرة في حال عدم الدفع.

Cited

Texts it relies on