Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
274/2013
Date
31/10/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز في ما خص جنحة التهويل المنصوص عليها في المادة 650 عقوبات، برد طلب النقض شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين المرجعين الابتدائي والاستئنافي اللذين توافقا على عدم توافر عناصر الجنحة المذكورة.

قضت محكمة التمييز بقبول طلب النقض شكلا واساسا لناحية جنحتي القدح والذم المنصوص عليهما في المادتين 582 و584 عقوبات والمحصور بالشق المدني من القرار المطعون فيه لتقديمه من المدعي الشخصي معتبرة انه لكل من يعتبر نفسه متضررا من جرم جزائي ان يتقدم بدعوى الحق الشخصي امام المرجع المختص سندا الى المادة 7 اصول المحاكمات الجزائية وانه وبمعزل عن مدى صحة وثبوت الادعاء، فان المدعي هنا يعتبر نفسه متضررا من الرسائل المشكو منها فيكون ذا صفة للادعاء.