Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 274/2005
- Date
- 20/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان المميز قد اساء في استعمال حقه في التقاضي ويقتضي بالتالي تغريمه سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.