Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
274/2005
Date
20/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان المميز قد اساء في استعمال حقه في التقاضي ويقتضي بالتالي تغريمه سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.