Civil Court of Appeal 02/03/1954
إستئناف مدني حكم رقم : 275 /1954
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 275/1954
- Date
- 02/03/1954
- President
- يكن
- Members
- طعمه، خوري
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار التحكيمي من اساسه اذا كان موضوعه يتعلّق بامور لا تجوز فيها المصالحة عملا بالمادة 828 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 72 تاريخ 1/2/1933. ولان القرار قد صدر بعد انتهاء المهلة استنادا الى المادة 842 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي 72 تاريخ 1/2/1933، مما يقتضي تصديق الحكم المستأنف.