Rulings

Civil Court of Appeal 02/03/1954

إستئناف مدني حكم رقم : 275 /1954

Court
إستئناف مدني
Number
275/1954
Date
02/03/1954
President
يكن
Members
طعمه، خوري
Source
Lebanese University

يبطل القرار التحكيمي من اساسه اذا كان موضوعه يتعلّق بامور لا تجوز فيها المصالحة عملا بالمادة 828 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 72 تاريخ 1/2/1933. ولان القرار قد صدر بعد انتهاء المهلة استنادا الى المادة 842 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي 72 تاريخ 1/2/1933، مما يقتضي تصديق الحكم المستأنف.