Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
276/2013
Date
12/11/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات اذ ثبت سندا للعطف الجرمي المعزز بعناصر اخرى انه اقدم على الانضواء في عصابة لتهريب الكوكايين من الخارج الى لبنان.

واعتبرت انه لا يجوز عطف احكام المادة 550 قانون العقوبات اي القتل البسيط على احكام المادة 547 قانون العقوبات اي القتل من غير قصد.

وقضت بكف التعقبات عن المتهم في جرم اذ اعتبرت بان الاسهام في جعل آخرين يقدمون على تهريب الكوكايين لقاء بدل مالي عن طريق ابتلاع كبسولات يندرج تحت تجريم المادة 125 مخدرات ولا ينطوي تحت المادة 564 قانون العقوبات وان ادى تمزق الكبسولات في امعاء احد المساهمين الى قتله.

Cited

Texts it relies on