Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/11/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
277/2014
Date
26/11/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

برأت محكمة التمييز الجزائية المتهم من جناية المادتين 125 و126 مخدرات لعدم كفاية الدليل بحقه على اقدامه على الاتجار بالمخدرات او ترويجها ولا سيما في ضوء انكاره ما اسند اليه، وعدم جدية اقوال المتهم المحكوم عليه المستمع اليه في التحقيقات وتناقضها، ومن مجمل التحقيقات، وفي عدم توافر ادلة مقنعة للمحكمةب حق المتهم، فضلا عن تبرئته من جنحة المادة 127 مخدرات لعدم كفاية الدليل بحقه في هذا المجال.

Cited

Texts it relies on