Rulings

Criminal Court 05/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 278 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
278/2010
Date
05/07/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يجرّم المتهم بجرم محاولة القتل قصدا لقيامه باطلاق النار على زوجته بقصد القتل لولا حصول موانع خارجية حالت دون اتمام فعلته وهي اختباء الزوجة في الغرفة واستنجادها بالجيران وانتزاع السلاح بالقوة من المتهم.

تطبق على المتهم المادة 547 معطوفة على 201 عقوبات وليس المادة 549 عقوبات المتعلقة بالقتل عمدا لانتفاء عنصر العمد.

ان جرم الايذاء عن غير قصد يعتبر ساقطا باسقاط حق المدعي الشخصي لان التعطيل عن العمل لم يتجاوز الاسبوع بعد اصابة الضحية (ابن المتهم) عن طريق الخطأ.

يجرم المتهم بحيازة سلاح غير مرخص سندا للمادتين 72 و75 اسلحة.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 15 سنة وتخفض العقوبة الى الثلث فتصبح اشغالا شاقة 5 سنوات وتخفض سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح سنة حبس.