Civil Court of Appeal 25/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 279 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 279/1999
- Date
- 25/02/1999
- President
- نعمة لحود
- Members
- حلاوي، بخعاوي
- Source
- Lebanese University
يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور اثناء الأحداث، وعدم تبليغ المالك رغبته باستمرار عقد الايجار وفقا للمادتين 23 و24 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، وان اشغال المأجور من الغير لم يوافق عليه المالك ولم يقم المستأجر بدفع ربع بدل الايجار، كما لم يحاول العودة الى المأجور ضمن المهلة. وان مرض المستأجر لا يشكّل القوّة القاهرة التي تؤدّي الى استحالة عودته.