Rulings

Civil Court of Appeal 25/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 279 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
279/1999
Date
25/02/1999
President
نعمة لحود
Members
حلاوي، بخعاوي
Source
Lebanese University

يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور اثناء الأحداث، وعدم تبليغ المالك رغبته باستمرار عقد الايجار وفقا للمادتين 23 و24 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، وان اشغال المأجور من الغير لم يوافق عليه المالك ولم يقم المستأجر بدفع ربع بدل الايجار، كما لم يحاول العودة الى المأجور ضمن المهلة. وان مرض المستأجر لا يشكّل القوّة القاهرة التي تؤدّي الى استحالة عودته.