Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2014

Court
تمييز مدني
Number
28/2014
Date
31/03/2014
President
جان فهد
Members
الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد طلب تعيين المرجع وذلك لان رد الطلب من قبل امين السجل العقاري لتصحيح خطأ مادي في القيود العقارية واستئناف قراره امام الغرفة الابتدائية التي اعلنت عدم اختصاصها ورد القاضي العقاري الاضافي الطلب لعدم الاختصاص ايضا دفعت المدعي الى طلب تعيين المرجع ولكن من دون التقيد بشروط الشكل المفروضة قانونا ولا سيما في المادة 95 اصول المحاكمات المدنية التي توجب وجود تعارض بين محكمتين عدليتين، معطوفة على المادة 114 اصول مدنية التي توجب ان يكون الحكم قطعيا، وهذه الصفة حددت في المادة 553 اصول المحاكمات المدنية وتعني ان يكون الحكم غير قابل للطعن بالطرق العادية اي الاعتراض والاستئناف وفق نص المادة 630 اصول المحاكمات المدنية. وبما ان قرار الغرفة الابتدائية في ما خص استئناف قرار امين السجل العقاري لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة، وقرار القاضي العقاري الاضافي يقبل الاستئناف، مما يعني ان الشروط الشكلية لطلب تعيين المرجع غير متوافرة فاقتضى رد الطلب.