Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
281/2012
Date
27/09/2012
President
سهير الحركة
Members
فواز، مطران
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول المفروضة بمقتضى المادة 149 اصول المحاكمات الجزائية على اعتبار ان وكيل المدعى عليهما قد حضر الجلسة وان الجلسة لم يتخللها اي اجراء تحقيقي.

ردت الدفع المبني على انتفاء الجرم الجزائي على اعتبار ان النقاش حول اذا ما كان الفعل المدعى به يؤلف جرما جزائيا هو دفاع في الاساس.

كما ردت الدفع المبني على عدم الاختصاص لكون الافعال المدعى بها في حال ثبوتها قد حصلت في لبنان مما يولي الصلاحية الاقليمية للقضاء اللبناني وبالتالي قضت المحكمة برد طلب النقض وابرام القرار المميز.

Cited

Texts it relies on