Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 281/2012
- Date
- 27/09/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، مطران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول المفروضة بمقتضى المادة 149 اصول المحاكمات الجزائية على اعتبار ان وكيل المدعى عليهما قد حضر الجلسة وان الجلسة لم يتخللها اي اجراء تحقيقي.
ردت الدفع المبني على انتفاء الجرم الجزائي على اعتبار ان النقاش حول اذا ما كان الفعل المدعى به يؤلف جرما جزائيا هو دفاع في الاساس.
كما ردت الدفع المبني على عدم الاختصاص لكون الافعال المدعى بها في حال ثبوتها قد حصلت في لبنان مما يولي الصلاحية الاقليمية للقضاء اللبناني وبالتالي قضت المحكمة برد طلب النقض وابرام القرار المميز.
Cited