Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
281/2012
Date
04/10/2012
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية القتل قصدا سندا للمادة 547 عقوبات لاقدامه على خنق زوجته المغدورة بعد ان استفزته باقامتها علاقات مشبوهة وقد توافرت النية الجرمية لديه باقدامه على متابعة خنقها. ويبرأ من جرم جناية القتل عمدا سندا للمادة 549 عقوبات لعدم ثبوت عنصر العمد وسبق التصور والتصميم على قتلها. وحكمت المحكمة بتعويض شخصي للورثة.