Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 281/2012
- Date
- 04/10/2012
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية القتل قصدا سندا للمادة 547 عقوبات لاقدامه على خنق زوجته المغدورة بعد ان استفزته باقامتها علاقات مشبوهة وقد توافرت النية الجرمية لديه باقدامه على متابعة خنقها. ويبرأ من جرم جناية القتل عمدا سندا للمادة 549 عقوبات لعدم ثبوت عنصر العمد وسبق التصور والتصميم على قتلها. وحكمت المحكمة بتعويض شخصي للورثة.