Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 282/2012
- Date
- 27/09/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، مطر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد النقض شكلا لجهة الدفع بمرور الزمن على اعتبار ان القرار المميز لم يبت بهذا الدفع وبالتالي فهو غير قابل للنقض سندا الى المادة 911 اصول المحاكمات الجزائية ويقبل طلب النقض شكلا لسائر الجهات الاخرى.
ردت المحكمة الدفع بانتفاء الجرم الجزائي لان النقاش الحاصل حول مدنية النزاع لا يشكل دفعا شكليا وانما دفاع في الاساس.
ردت محكمة التمييز طلب النقض اساسا، سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، على اعتبار ان القرار المميز قد احسن تطبيق القانون لجهة رد الدفع لسبق الادعاء المدني اذ ان موضوع دعوى تنفيذ عقد التفرغ وسببه مختلفان عن موضوع الشكوى المباشرة بجرم الاحتيال وما جرى مجراه وسببه.