Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
282/2012
Date
27/09/2012
President
سهير الحركة
Members
فواز، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد النقض شكلا لجهة الدفع بمرور الزمن على اعتبار ان القرار المميز لم يبت بهذا الدفع وبالتالي فهو غير قابل للنقض سندا الى المادة 911 اصول المحاكمات الجزائية ويقبل طلب النقض شكلا لسائر الجهات الاخرى.

ردت المحكمة الدفع بانتفاء الجرم الجزائي لان النقاش الحاصل حول مدنية النزاع لا يشكل دفعا شكليا وانما دفاع في الاساس.

ردت محكمة التمييز طلب النقض اساسا، سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، على اعتبار ان القرار المميز قد احسن تطبيق القانون لجهة رد الدفع لسبق الادعاء المدني اذ ان موضوع دعوى تنفيذ عقد التفرغ وسببه مختلفان عن موضوع الشكوى المباشرة بجرم الاحتيال وما جرى مجراه وسببه.