Rulings

State Council 17/01/2002

شورى حكم رقم : 283 /2002

Court
شورى
Number
283/2002
Date
17/01/2002
President
محمد حماده
Members
كنعان، بدوي
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لعدم الاختصاص لان القرار المطعون فيه غير قابل للنقض امام مجلس الشورى. ان قرار لجنة الاستملاك المطعون فيه لا يقبل النقض امام مجلس الشورى وذلك تطبيقا لاحكام المادة 20 من قانون الاستملاك الساري المفعول رقم 58 تاريخ 29/5/1991 لانه نص على اصول خاصة للطعن كالاعتراض واعادة الاعتراض. ولا يجوز التوسع في تفسير نص خاص. وتطبق المواد 633 و685 و694 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ولا مجال لتطبيق المادة 117 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 نظرا لتعارضها مع احكام قانون الاستملاك الخاص، لانه عند تعارض قانون عام مع قانون خاص يتم تطبيق احكام القانون الخاص.

وقد نصت المادة 63 من قانون الاستملاك الخاص رقم 58/91 على الغاء جميع النصوص التي تتعارض مع احكامه.