State Council 22/02/2006
شورى حكم رقم : 283 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 283/2006
- Date
- 22/02/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، صفا
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية بطلب فسخ القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت بتخمين القيمة التأجيرية لمساحة مشغولة في عقار في رأس بيروت لتوافر الشروط القانونية فيها استنادا الى المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية ومراعاتها المهلة القانونية.
ويبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت لمخالفته المواد 3 و7 و8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية في تخمين العقار الذي اشغل بكامله بوجود مشتل زراعي على العقار بكامله الذي اصبح خاليا من الانشاءات بحيث ان البناء قد ازيل بعد ان ضم الى عقار المشتل الزراعي، فيكون التخمين المعتمد في القرار المطعون فيه في غير محلّه القانوني والواقعي ويقتضي فسخه.