Court of Cassation, criminal chamber 02/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 288/2002
- Date
- 02/12/2002
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم ظهور مستند جديد بعد المحاكمة يثبت براءة المتهم كما نصت المادتان 328 و329 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 كشرط لقبول اعادة المحاكمة.