Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
288/2002
Date
02/12/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم ظهور مستند جديد بعد المحاكمة يثبت براءة المتهم كما نصت المادتان 328 و329 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 كشرط لقبول اعادة المحاكمة.