Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 289/2012
- Date
- 27/09/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، مطر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد طلب النقض شكلا لجهة الدفع بمرور الزمن على اعتبار ان القرار المميز لم يبت بهذا الدفع وبالتالي فهو غير قابل للنقض سندا الى المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، وبقبول طلب النقض شكلا لسائر الجهات الاخرى.
ردت محكمة التمييز النقض اساسا، سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية على اعتبار ان الاصول المفروضة في المادة 47 اصول المحاكمات الجزائي تم مراعاتها في ما خص تلاوة الحقوق على المشتبه به لا سيما وانه في كل حال لم يتم احتجازه في ختام التحقيق.