Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
289/2012
Date
27/09/2012
President
سهير الحركة
Members
فواز، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد طلب النقض شكلا لجهة الدفع بمرور الزمن على اعتبار ان القرار المميز لم يبت بهذا الدفع وبالتالي فهو غير قابل للنقض سندا الى المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، وبقبول طلب النقض شكلا لسائر الجهات الاخرى.

ردت محكمة التمييز النقض اساسا، سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية على اعتبار ان الاصول المفروضة في المادة 47 اصول المحاكمات الجزائي تم مراعاتها في ما خص تلاوة الحقوق على المشتبه به لا سيما وانه في كل حال لم يتم احتجازه في ختام التحقيق.