Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
29/2013
Date
30/01/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

لا يتطلب الطعن في القرارات المتعلقة باسقاط دعوى الحق العام لمرور الزمن لشرط الاختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين.

رد محكمة الاستئناف الاعتراض شكلا لمرور الزمن، دون تحديد نقطة انطلاق هذه المهلة، اي تاريخ تبليغ المدعى عليه للحكم الغيابي هو نقص في التعليل يؤدي الى نقض القرار.

Cited

Texts it relies on