Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2012

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2012

Court
تمييز مدني
Number
29/2012
Date
26/04/2012
President
راشد طقوش
Members
خوري، شربل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 554 و537 و349 من قانون اصول المحاكمات المدنية, وفقدان الاساس القانوني, واغفال الفصل باحد المطالب وتشويه مضمون المستندات, وقضت بان القرار المطعون فيه لم يتطرق الى المادة 554 من قانون اصول المحاكمات المدنية, وانه فصل بمطالب المميز الاساسية وقضى بعدم وجود تعد، وان الخبير دعا فرقاء النزاع لحضور الكشف اصولا وقد حضر المميز بالذات وان المميز لم يبين الخرائط التي تم تشويهها ولا موضع التشويه.