Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
29/2013
Date
20/06/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار المستأنف لعدم مخالفته القانون بادانة المستأنف سندا الى المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعطوفتين على المادة 26 منه بصفته المدير المسؤول عن المطبوعة اذ ما نشر يشكل ذما، وفقا للمادة 385 عقوبات، بالمدعية الثابت انها المقصودة بالمقال ويدل على نيته الجرمية، خاصة ان حرية الصحافة الواردة في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان لا تعطيه الحق بخرق القانون وان شروط التبرئة الواردة في المادة 387 عقوبات غير متوافرة.