Court of Cassation, civil chamber 18/06/2008
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2008
- Date
- 18/06/2008
- President
- امين بو نصار
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بصلاحية محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان للبت في طلب متابعة تنفيذ عقد فك التأمين عملا بنص المادتين 521 و522 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بقانون 13/11/1948، مستبعدة تطبيق المادة 851 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بعدم صلاحية الغرفة الابتدائية في لبنان الشمالي مما يقتضي رد الدعوى لعدم الاختصاص.