Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/06/2008

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2008

Court
تمييز مدني
Number
29/2008
Date
18/06/2008
President
امين بو نصار
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بصلاحية محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان للبت في طلب متابعة تنفيذ عقد فك التأمين عملا بنص المادتين 521 و522 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بقانون 13/11/1948، مستبعدة تطبيق المادة 851 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بعدم صلاحية الغرفة الابتدائية في لبنان الشمالي مما يقتضي رد الدعوى لعدم الاختصاص.